ضوابط حكومية صارمة لإيجار المنازل والشقق بالنيل الأبيض
كوستي – نبض السودان
أصدر الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض امر طواريء رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٢٤م بتنظيم وضبط المواعين التخزينية وإيجار المنازل والشقق بالولاية وذلك وفقا لقانون الطواريء والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م ولائحته واستنادا لإعلان حالة الطواريء بالولاية مقروءة مع قانون الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م .
ويفسر الأمر المواعين التخزينية بالمخازن الحكومية والخاصة والتي تستعمل لتخزين السلع والمواد بكافة انواعها وعقد الإيجار بالعقد الموقع بين المؤجر والمستأجر. كما فسر الجهات المختصة بالسلطات المحلية والولائية والأجهزة النظامية والعدلية وحدد امر الطواريء ضوابط التخزين والايجارات عبر وزارة المالية والبني التحتية والسلطة المحلية على ان يتم التخزين عبر المخازن المعدة للتخزين وفق المواصفات المصدقة من السلطات المحلية والولائية ويتم إيجار المنازل والشقق بعقد إيجار وفق الضوابط التي تحدد ذلك مع اخطار الجهات المختصة بهوية المستأجرين وفق الأوراق الثبوتية كما تودع كافة انواع المخزون وكمياته لدى السلطات المختصة عند التخزين وعند السحب.
وحدد امر الطواريء نطاق تطبيق هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية النيل الأبيض واعتبر كل من يخالف هذه الضوابط مرتكبا لهذه الجريمة في حال خالف الضوابط التي وضعت من الجهات المختصة لضبط وتنظيم التخزين او امتنع عن إيداع عقد الإيجار للسلطات المختصة او قام بالتخزين داخل المرافق السكنية او امتنع عن التبليغ بمحتويات مخازنه او قام باستغلال المخازن للسكن واستثنى الأمر العاملين بالمخازن لاغراض الحراسة واسرهم بعد التصديق المسبق من السلطات المختصة.
وحدد أمر الطواريء عقوبة مخالفة هذا الأمر مع عدم الاخلال بأي عقوبة واردة في أي قانون اخر بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة او الغرامة المالية عشرة ملايين جنيها او العقوبتين معا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع مصادرة الوعاء التخزيني وفي حال تخزين الاسلحة والزخيرة والمخدرات يعاقب وفق القوانين الخاصة بذلك وعلى الجهات المعنية وضع هذا الأمر موضع التنفيذ