في طريقها للامارات.. المؤبد في مواجهة «عشرينية» تدعم قوات المليشيا
بورتسودان – نبض السودان
قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجـ.رائم الموجهة ضد الدولة برئاسة قاضي المحكمة العامة المختص بمهامها، المأمون الخواض الشيخ العقاد، الإثنين، في مدينة بورتسودان حكماً بالسجن المؤبد عشرون عامًا، في مواجهة المواطنة (شيماء سعيد حسن) البالغة من العمر عشرين عامًا، بعد إدانتها تحت المادة 51/ أ من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وأمرت المحكمة حساب الفترة المدة الزمنية أن يكون اعتباراً من تاريخ فتح الدعوى في السابع عشر من شهر فبراير من هذا العام، ومصادرة الموبايل المعروضات.
يأتي هذا الحكم بعد 24 ساعة من إصدار محكمة مكافحة الإر..هاب والجـ.رائم الموجهة ضد الدولة ببورتسودان، برئاسة القاضي المأمون الخوض الشيخ العقاد، حكماً بالإعـ.دام شنقاً حتى المـ.وت تعزيراً على فتاة بعد إدانتها تحت المادة 51/أ من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدانة إلى حضرت إلى مدينة بورتسودان ضمن موجة النزوح مع الفارين من الحـ.رب، وكانت تنوي السفر إلى دولة الإمارات العربية، إلا أنه تم توقيفها من قبل أفراد الخلية الأمنية المشتركة في ولاية البحر الأحمر.
وأفادت التحريات عن توفر معلومات تؤكد بأن المتهمة تدعم وتؤيد قـ.وات الدعـ.م السـ.ريع بنشرها منشورات على صفحتها في “فيس بوك”، وعلى إثر ذلك سارع فريق من أفراد الخلية الأمنية نحو صالة المغادرة في مطار بورتسودان الدولي وألقى القبض عليها وذلك قبل ساعة واحدة فقط من موعد مغادرة وإقلاع طائرتها البلاد.
وكشفت المعلومات حجز مجموعة أفراد الخلية الأمنية على هاتفها والتحري معها وأسترجاع حسابها الخاص على “فيس بوك”، لتظهر لهم كل المنشورات التي فيها انتقادات للجيش السودان وتأييد قـ.وات الدعـ.م السـ.ريع.
أحالت الخلية الأمنية المتهمة إلى التحقيق والتحري في جـ.رائم الحـ.رب والانتـ.هاكات وتم فتح الدعوى الجنائية وبعد إكتمال التحريات وجهت النيابة الاتهام تحت المواد 50/51 من القانون الجنائي والمادة 27من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية “جـ.ريمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحـ.رب في القانون الجنائي وجـ.رائم الإر..هاب والترويج للأعمال والجـ.رائم الإر..هابية في قانون جـ.رائم المعلوماتية”.
إلى ذلك قررت المحكمة إدانة المتهمة تحت طائلة المادة 24 من قانون جـ.رائم المعلوماتية الانتقاص من هيبة الدولة وشدد قاضي المحكمة بالإشارة بالقول أثناء قراءته للحكم بأن القانون الجنائي لسنة 1991م أو اي قانون آخر لاتوجد فيه مادة تجرم الإساءة للجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى بصورة واضحة وصريحة .
وتابع المأمون بالقول “آن الاوآن لسن قوانين تجرم الإساءة للجيش ومؤسسات الدولة أسوة بالدول الأخرى” وأوصى الخواض بإسم محكمته بضرورة تعديل أو إضافة مادة في القانون الجنائي لتجريم إهانة مؤسسات الجيش والشرطة وكل المؤسسات العدلية وتابع: “فمن آمن العقاب أساء الأدب” مضيفاً : حتى لايترك الحبل على القارب لكل من هب ودب بالإساءة لمؤسسات الدولة مضيفاً بأن المتهمة وأمثالها جعلوا صفحاتهم منابر إعلامية للإساءة للجيش .
مشددًا على أن الأوطان تحتاج لمن يبنيها ويدافع عنها دون النظر للمصالح الشخصية الضيقة.