اخبار السودان

بعد جدل واسع.. وزير العدل يكشف حقيقة تعديل المادة «51/أ» وحدود تجريم النشر الإلكتروني

متابعات- نبض السودان

كشف وزير العدل، مولانا الدكتور ‎عبد الله درف، تفاصيل جديدة بشأن التعديل القانوني الذي أثار جدلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أنه طال القانون الجنائي وليس قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، ولا يرتبط بجريمة تقويض النظام الدستوري.

وقال ‎درف، في تصريحات لصحيفة «الكرامة»، إن جريمة تقويض النظام الدستوري منصوص عليها في المادة «50» من القانون الجنائي، بينما أُدخل التعديل على المادة «51/أ» المعنونة بـ«إثارة الحرب ضد الدولة».

وأوضح أن المادة تجرّم إثارة الحرب ضد الدولة وتأييد من يثيرها بأي وجه، مشيراً إلى أن التعديل أضاف النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية إلى صور التأييد التي يشملها التجريم.

وأكد وزير العدل أن الغرض من التعديل هو مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة، وملاحقة من يعلنون عبر النشر تأييدهم الصريح لمليشيا الدعم السريع والجرائم المنسوبة إليها، نافياً وجود أي صلة بين التعديل وجريمة تقويض النظام الدستوري.

وفي رده على الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بمحاولة التضييق على الصحفيين، أوضح ‎درف أن وزارة العدل ليست جهة تشريعية، وإنما تتولى مراجعة مشروعات القوانين للتحقق من مواءمتها للوثيقة الدستورية وعدم تعارضها مع القوانين السارية، إلى جانب صياغتها وفق الضوابط التشريعية المعمول بها.

وبيّن أن مشروع القانون يمر بمراحل مؤسسية تبدأ بإحالته إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، ثم الأمانة العامة للمجلس واللجنة الفنية المختصة، قبل عرضه على القطاع الوزاري المعني ومجلس الوزراء لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه.

وأضاف أنه عقب التوافق على المشروع في مجلس الوزراء، يُعاد إلى وزارة العدل لاستكمال صياغته القانونية النهائية وإصدار شهادة الصياغة، ثم يُعرض مجدداً على المجلس لإجازته، تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية الانتقالية لاستكمال إجراءات إقراره نهائياً.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى