
متابعات- نبض السودان
نشر الملحق الخاص للعدد (1982) من الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2026، المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026 المعروف بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026، والذي شمل تعديلات جوهرية مست ستة قوانين رئيسية في البلاد بهدف تنظيم العمل المؤسسي والتشريعي وضبط الأداء الحكومي.
تفاصيل تعديلات القوانين
تضمنت التعديلات على قانون الثروة النفطية لسنة 1998 استبدال تسمية “الجهاز” بتسمية “المؤسسة” أينما وردت، وتعريفها بـ”المؤسسة السودانية للنفط” كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مقرها الخرطوم، مع إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة رئيس مجلس السيادة وعضوية وزراء النفط، العدل، المالية، ومدير جهاز المخابرات العامة، والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، إلى جانب ستة أعضاء من ذوي الخبرة، مع منح المؤسسة صلاحية تعيين العاملين وفق لوائحها.
وفي القانون الجنائي لسنة 1991، أُضيف نص يعتبر الفعل غير جريمة إذا صدر من نظامي يتبع لقوة مكلفة بمكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم، كما جرى تعديل بند الدية ليصبح مائة من الإبل أو ما يعادلها نقداً وفق تقدير رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة، فضلاً عن إضافة عبارة “بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية” إلى مادة نشر الأخبار الكاذبة دون تغيير العقوبة.
تعديلات قوانين تنظيم وزارة العدل والنيابة العامة والشركات
شملت التعديلات في قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 تعديل تعريف “أجهزة الدولة” ليشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة أكثر من 50 بالمائة بدلاً من أي نسبة، واستبدال عبارة “الإدارات القانونية بالولايات” بـ”الأجهزة العدلية بالولايات والأقاليم”، ومنح وزير العدل سلطة تحديد مكان عمل المستشار القانوني.
وفي قانون النيابة العامة لسنة 2017، ألغيت الفقرة الخاصة بتخصيص نسبة من الأموال العامة المستردة لموارد النيابة.
بينما أُدخلت تعديلات على قانون الشركات لسنة 2015 تضمنت جواز الاستناد إلى نص قانوني لتنظيم نقل الأسهم إضافة إلى لائحة التأسيس، وإعادة تعريف “شركة القطاع العام” لتشمل أي شركة مسجلة تساهم فيها أجهزة الدولة بنسبة تزيد على 50 بالمائة، إلى جانب إلزام أي سلطة مفوضة بإصدار لوائح أو قواعد بإيداعها لدى وزارة العدل قبل التوقيع عليها لمراجعتها وصياغتها والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين وإصدار شهادة بذلك وفقاً لتعديلات قانون تفسير القوانين لسنة
نشرت وزارة العدل، عبر الإدارة العامة للتشريع (شعبة الجريدة الرسمية)، في الملحق الخاص رقم (1982) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 19 أكتوبر 2026م، المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026م المعروف بـ«قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026»، الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي.
وجاء المرسوم استناداً إلى المادة 12(4) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019. ونص على أن يسمى «مرسوم مؤقت قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026» وأن يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
## أولاً: قانون الثروة النفطية لسنة 1998
– **المادة 3 (التفسير):** أُلغيت كلمة «الجهاز» وتفسيرها، واستُعيض عنها بكلمة «المؤسسة» ويقصد بها «المؤسسة السودانية للنفط» المنشأة بموجب المادة 18. وأُلغيت كلمة «الجهاز» أينما وردت في القانون واستُعيض عنها بكلمة «المؤسسة».
– **المادة 14(2):** وردت ضمن التعديلات، وهي تتعلق بتشكيل المجلس. وقد أُلغيت الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) واستُعيض عنها بفقرات جديدة، وأصبح تشكيل المجلس على النحو التالي:
– رئيس مجلس السيادة: رئيساً
– وزير النفط: عضواً
– وزير العدل: عضواً
– وزير المالية: عضواً
– مدير عام جهاز المخابرات العامة: عضواً
– الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار: عضواً
– ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص والاهتمام بشؤون النفط، يعينهم رئيس مجلس السيادة
– **إضافة مادة جديدة بعد المادة 17 (المادة 18):** «إنشاء المؤسسة ومقرها والإشراف عليها»، وتنص على الآتي:
1. تنشأ مؤسسة عامة تسمى «المؤسسة السودانية للنفط» وتكون لها شخصية اعتبارية.
2. يكون المقر الرئيسي للمؤسسة بالخرطوم، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل السودان وخارجه.
3. تخضع المؤسسة لإشراف الوزير.
– **المادة 19(1)(و):** حُذفت عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء».
– **المادة 20(2):** أضيفت بعد الفقرة (م) فقرة جديدة (ن) هي «تعيين العاملين بالمؤسسة بناءً على توصية الأمين العام وفقاً للوائح المؤسسة».
– **المادة 24:** أُلغيت الفقرة (و) واستُعيض عنها بفقرة جديدة هي «الأموال المخصصة لها من المجلس».
## ثانياً: القانون الجنائي لسنة 1991
– **المادة 11:** أضيفت فقرة جديدة برقم (2) تنص على أنه لا يعد الفعل جريمة إذا صدر من أي نظامي يتبع لقوة نظامية مكلفة بمكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم.
– **المادة 42:** أُلغي البند (1) واستُعيض عنه ببند جديد هو «الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة».
– **المادة 51(أ):** أضيفت في عجز الفقرة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية».
## ثالثاً: قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017
– **المادة 3:** حُذفت عبارة «بأي نسبة» الواردة في عجز تفسير «أجهزة الدولة»، واستُعيض عنها بعبارة «بنسبة أكثر من 50% في المائة».
– **المادة 4(ز):** حُذفت عبارة «والإدارات القانونية بالولايات» الواردة بعد كلمة «بالوزارة»، واستُعيض عنها بعبارة «والأجهزة العدلية بالولايات والأقاليم».
– **المادة 40:** أضيف بعد البند (2) بند جديد (3) ينص على أن «يحدد وزير العدل المكان الذي يحبس فيه المستشار القانوني».
## رابعاً: قانون النيابة العامة لسنة 2017
– **المادة 55:** أُلغيت الفقرة (ج).
## خامساً: قانون الشركات لسنة 2015
– **المادة 69(1):** أضيفت بعد عبارة «في لائحة التأسيس» الواردة في عجز البند عبارة «أو وفقاً لما ينص عليه القانون».
– **المادة 269:** حُذف التفسير المقابل لعبارة «شركة القطاع العام»، واستُعيض عنه بتفسير جديد يقصد بها أي شركة مسجلة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، وتكون أجهزة الدولة الاتحادية أو الولائية مساهمة فيها بنسبة أكثر من 50%.
## سادساً: قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
– **المادة 13:**
– **أولاً:** أضيف بند جديد (2) يوجب على أي سلطة فُوّضت بإصدار لوائح أو قواعد أن تودعها قبل التوقيع لدى وزارة العدل لمراجعتها وصياغتها والتأكد من عدم تعارضها مع القانون الذي صدرت بموجبه، وإصدار شهادة بذلك.
– **ثانياً:** يعاد ترقيم البنود وفقاً لذلك.
## أحكام أخرى
وتضمن المرسوم كذلك تعديلاً في المادة 29(3) ألغيت بموجبه كلمة «الوزارة» واستُعيض عنها بكلمة «المؤسسة»، وهو من التعديلات المرتبطة بإحلال المؤسسة محل الجهة السابقة.
صدر المرسوم تحت توقيع الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بتاريخ الثامن من أكتوبر 2026م، الموافق السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني 1448هـ، وعليه ختم مجلس السيادة الانتقالي.
1974.











