
متابعات- نبض السودان
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الدائرة الابتدائية الأولى ستعقد جلسة علنية في الثامن من سبتمبر المقبل، للنظر في ملف تعويضات وجبر أضرار ضحايا الجرائم التي ارتكبها زعيم مليشيا الجنجويد السابق علي عبد الرحمن، المشهور باسم “علي كوشيب”. وتتيح المحكمة للضحايا والمجني عليهم تقديم طلبات رسمية لجبر الأضرار.
مرافعات ودعاوى جبر الأضرار
وأكدت المحكمة في بيانها أن الجلسة تهدف بشكل أساسي لاستماع القضاة إلى المرافعات الشفهية والدفوع الخاصة بمسائل التعويضات قبل البدء في المداولات، مع الإشارة إلى عدم توقع إصدار أي أمر النهائي وجازم بشأن القيمة المالية للتعويضات خلال هذه الجلسة تحديداً.
الأطراف المشاركة في الجلسة
وأوضحت المحكمة أن الدائرة ستستمع إلى تقديمات من الممثلين القانونيين المشتركين للمجني عليهم، بالإضافة للادعاء العام والصندوق الائتماني للمجني عليهم وقلم المحكمة والجهات الصديقة. وأشارت إلى مشاركة هيئة الدفاع عن المتهم، مع احتمالية انضمام ومشاركة ممثلي السلطات الرسمية التابعة للحكومة السودانية.
تفاصيل الإدانة وحكم السجن
وكانت المحكمة الجنائية قد قضت بسجن كوشيب 20 عاماً إثر إدانته بـ 27 تهمة تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في كتم وبنديسي ومكجر ودليج بين أغسطس 2003 وأبريل 2004، بالإضافة لمسؤوليته المباشرة عن تنفيذ هجمات واسعة وممنهجة ضد المدنيين بدارفور.
تسليم الذات ومراحل المحاكمة
وكان المتهم قد سلّم نفسه طواعية لسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى قبل نقله للمحكمة في يونيو 2020. وبدأت إجراءات محاكمته بالدائرة التمهيدية التي تأكدت من صحة كامل التهم، لتنتقل القضية لاحقاً للدائرة الابتدائية الأولى التي أصدرت حكم العقوبة السجنية.
آليات وصيغ تقديم التعويضات
وأفاد البيان بأن للمحكمة السلطة القانونية لإلزام المدان بتكاليف جبر الأضرار للمتضررين، أو إقرار دفع تلك التكلفة عبر الصندوق الائتماني للمجني عليهم. وأكدت المحكمة إمكانية إقرار التعويضات بشكل فردي أو جماعي، وفق ما تراه الدائرة القضائية مناسباً ويلائم ظروف الضحايا.
توقيت الجلسات وتوجيهات الدائرة
وكانت الدائرة الابتدائية الأولى قد أصدرت أمراً وتوجيهاً بتقديم الدفوع المتعلقة بجبر الأضرار وتحديد الجدول الزمني لها، بالتزامن مع توقيت إصدار الحكم القاضي بسجن كوشيب 20 عاماً، وذلك لضمان استكمال الإجراءات القانونية المتبعة للحصول على الحقوق.
شمولية الانتهاكات والأضرار المستحقة
ولا يُتوقع اقتصار تعويض الضحايا على نهب ممتلكاتهم وتشريدهم من مساكنهم واحتلال أراضيهم الزراعية، نظرًا إلى أن طبيعة الانتهاكات المسجلة تندرج تحت بند الجرائم المباشرة ضد الإنسانية وجرائم الحرب الشاملة التي استهدفت أبناء المنطقة.











