ولاية سودانية تشرع في تنفيذ قرار إستبدال العملة
القضارف – نبض السودان
إستنادا على قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧م مقروءا مع المادة ( ٩/١/أ ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزى لسنة ٢٠٢٠ م وقرار عضو مجلس السيادة الفريق مستشار مهندس مستشار / إبراهيم جابر إبراهيم كريمة رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٤م .
أصدر والى القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد إدريس قرارا ولائيا بتشكيل لجنة لإستبدال العملة في الولاية في الولاية برئاسته و مدير بنك السودان المركزى رئيسا مناوبا وعضوية كل من أعضاء لجنة أمن الولاية ومدير ديوان الضرائب بالولاية و مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة و ممثل ديوان المراجع العام بالولاية و ممثل النائب العام و ممثل المسجل التجارى و ممثل من بنك السودان المركزي بالولاية عضوا ومقررا .
و أسند القرار للجنة عددا من المهام والإختصاصات تمثلت في إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ إستبدال العملة بالولاية وفق الموجهات الصادرة من اللجنة الإتحادية لإستبدال العملة و التنسيق مع اللجنة الإتحادية فيما يخص إستبدال العملة و الإشراف على تنفيذ عملية إستبدال العملة بالولاية و تشكيل لجان فرعية بالولاية والتنسيق فيما بيتها لتنفيذ عملية إستبدال العملة و تحديد مهامها واختصاصاتها والإشراف على عمليات نقل العملة داخل الولاية وتأمين عملية إستبدال العملة بالولاية بالتنسيق مع غرفة التأمين المركزية و الرصد والمتابعة لعملية الاستبدال بكل جوانبها ورفع تقرير يومى للسيد رئيس اللجنة الإتحادية لإستبدال العملة متضمنا الملاحظات والمقترحات وإعطاء إشارات إنذار مبكر للجنة الإتحادية عن أي مشاكل تحدث او متوقعة الحدوث تؤدى إلى عرقلة سير عملية الاستبدال و تقييم الأداء الفعلى لعملية الإستبدال عن طريق التقارير و الزيارات الميدانية لمواقع الاستبدال و المحليات و رفع الملاحظات للجنة الإتحادية إلى جانب رصد العملات المجمعة خلال عملية الاستبدال و رفع التقارير الدورية عنها للجنة الإتحادية و إبراز أى ملاحظات عن التصرفات على المستويات المختلفة بشأن حفظ أو إتلاف او إبادة العملة القديمة و للجنة الحق فى الإستعانة بمن تراه مناسبا .