متابعات- نبض السودان
أصدرت شعبة الجريدة الرسمية بوزارة العدل الملحق الخاص بالعدد (1982) المؤرخ في 19 أكتوبر 2026، متضمناً المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026 والمعروف بقانون التعديلات المتعجلة، والذي وقعه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان استناداً إلى الوثيقة الدستورية.
أبرز تعديلات قطاع النفط والقانون الجنائي
ويعدل المرسوم ستة قوانين رئيسية تشمل استبدال مصطلح “الجهاز” بـ”المؤسسة” في قانون الثروة النفطية وتأسيس “المؤسسة السودانية للنفط” برئاسة رئيس مجلس السيادة وضم وزارات الاختصاص والجهات الأمنية والاستثمارية، إلى جانب تعديلات جوهرية في القانون الجنائي تعفي القوات النظامية لمكافحة التهريب من المسؤولية الجنائية أثناء التصدي للمهربين وتعديل تقديرات الدية وتجريم النشر الإلكتروني.
تعديلات قوانين العدل والنيابة والشركات وتفسير القوانين
كما شملت التعديلات قانون تنظيم وزارة العدل وقانون النيابة العامة وقانون الشركات بتعديل تعريف شركات القطاع العام لتشمل مساهمات الدولة بنسبة تتجاوز خمسين بالمائة، فضلاً عن تعديل قانون تفسير القوانين بإلزام السلطات المفوضة بإيداع اللوائح لدى وزارة العدل لمراجعتها وصياغتها قبل التوقيع عليها.











